امن وقضاء ⚖️

القاضية توضح

أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان اليوم الثلاثاء، ان “ما يتمّ التداول به حول تطبيق المادة 47 م.ج.”.

وذكرت “ببعض البديهيات وفقا للمبادىء العامة التي ترعى تطبيق القوانين كالآتي:

“اولا: ان تطبيق هذا النص لا يمكن أن يكون مجتزأ ، فيتم تطبيق جزء منه ويهمل الاخر، مع ان النص المذكور سمح بوجود محام عن المش.تبه به في اثناء التحقيق الاولي الا انه أوجب ايضا” أن يتمّ تسجيل هذا التحقيق بالصوت والصورة. وهذا الامر ضروري لكي تطلع النيابة العامة على كل مجريات التحقيق. فكيف يمكن بالتالي السماح لأحد الخصوم في الدعوى المش تبه به فيها أن يحضر مع وكيله من دون تمكين النيابة العامة وهي الخصم في دعوى الحق العام من الحضور او اقلّه من الاطلاع على مجريات التحقيق في ظل عدم تصوير الاستجواب.

ثانيا: إن التشدّد لهذه الجهة يه دّد أمن المجتمع وسلامة التحقيق، وكان على الذين أقروا هذا القانون ان يوازوا بين مصلحة المجتمع وأمنه والضمانات التي يقتضي ان يتمتع بها المش.تبه به.

ثالثا: ثم هل إن المادة 47 المذكورة لجهة وجوب حضور محام اثناء التحقيق تطبّق عند التحقيق مع المش تبه بهم من قبل الشرطة العسكرية.

رابعا: من مراجعة أكثر قوانين الدول تطورا في تأمين الضمانات للم.شتبه به في فرنسا والولايات المتحدة، يتبيّن انها وفي بعض الجر.ائم التي تتّسم بالخطورة كج.رائم الات.جار بالمخ.درات مثلا ، نصّت على ان حضور المحامي في هذه الج.رائم ليس الزاميا”، إنما يعود امر تقريره للنيابة العامة”.

وختمت عون: “على أمل ان يتم التمعن أكثر عند اقرار القوانين. فيتمّ الموازاة بين حقوق المش.تبه وأمن المجتمع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى